الحر العاملي
23
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
خالد عن ابن بكير عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . أقول : حمله الشيخ على ما لو قصد بالعتق وجه الله لا الاضرار وانه يستسعى العبد فيما بقي ، ويستحب له ان يشترى ما بقي ويعتقه ، واستدل بما مضى ويأتي . 9 - وعنه عن النضر عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المملوك ، يكون بين شركاء فيعتق أحدهما نصيبه ، قال : ان ذلك فساد على أصحابه فلا يستطيعون بيعه ولا مؤاجرته ، قال : يقوم قيمة فيجعل على الذي أعتقه عقوبة ، وإنما جعل ذلك لما أفسده . 10 - وعنه عن القاسم بن محمد عن علي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مملوك بين أناس فأعتق بعضهم نصيبه ، قال : يقوم قيمة ثم يستسعى فيما بقي ليس للباقي أن يستخدمه ولا يأخذ منه الضريبة . 11 - وعنه عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أعتق غلاما بينه وبين صاحبه ، قال : قد أفسد على صاحبه فإن كان له مال أعطى نصف المال ، وان لم يكن له مال عومل الغلام يوما للغلام ويوما للمولى ويستخدمه وكذلك إذا كانوا شركاء . أقول : تقدم وجهه . 12 - وعنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن حريز عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل ورث غلاما وله فيه شركاء فأعتق لوجه الله نصيبه ، فقال : إذا أعتق نصيبه مضارة وهو موسر ضمن للورثة وإذا أعتق " نصيبه يه " لوجه الله كان الغلام قد أعتق من حصة من أعتق ويستعملونه على قدر ما أعتق منه له ولهم ، فإن كان نصفه عمل لهم يوما وله يوما وان أعتق الشريك مضارا وهو معسر فلا عتق له لأنه أراد أن يفسد على القوم ويرجع القوم على حصصهم .
--> ( 1 ) يب 2 : 310 صا 4 : 4 فيه : وإنما جعل عليه عقوبة لما أفسده . ( 10 ) يب 2 : 310 صا 4 : 4 . ( 11 ) يب 2 : 310 صا 4 : 4 . ( 12 ) يب 2 : 310 ، الفقيه 2 : 37 ، صا 4 : 4 .